نص الدستور سنة 1971 على حظر التأميم إلا لاعتبارات الصالح العام وبقانون ومقابل تعويض - حظر المصادرة العامة حظراً مطلقاً - لا يجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي .
1
تم تطوير الموقع بواسطة شركة دي إكس فاي للحلول الألبة www.dxify.net